للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٩٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: والدي متوفى ولم يوص بشيء، وله أولاد قصر، هل أضحي للأولاد القصر أم أضحي للوالد على حده؟]

فأجاب بقوله: أولاً: يجب أن تعلم أن الأضحية ليست واجبة للأموات، وأصل الأضحية للأحياء، هذا هو الأصل، فإذا كان الميت لم يوص بها، فالأفضل ألاَّ يضحي عنه إلا تبعَا للأحياء، فيضحي

الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته، وينوي بذلك الحي والميت، والدليل على أنه ليس من السنة أن يضحي عن الأموات إلا بوصية، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي له بنات وتوفي له عمه حمزة بن عبد المطلب، وتوفي له زوجات، توفيت له زوجته خديجة- رضي الله عنها- وزينب بنت

خزيمة- رضي الله عنها- ومع ذلك لم يضحِّ عن أحد منهم صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان خيرَا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كان يضحي عنه وعن أهل بيته (١) ، يعني الأحياء، ولكن نقول: إذا ضحى الإنسان عن نفسه وأهل بيته، ونوى بذلك الأحياء والأموات، فليس في ذلك بأس

إن شاء الله، أما الوصايا فيجب أن تنفذ على ما هي عليه.


(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/٣٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>