للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثامن

الواجبات في الحج

الواجبات في الحج قسمان: قسم لا يصح الحج بدونها، وقسمٌ يصح الحج بدونها.

فالتي لا يصح بدونها تسمى الأركان، وهي:

١- الإحرام وهو نية الدخول في الحج لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى" (١) ، ووقته من دخول شهر شوال لقول الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (٢) ، وأول هذه الأشهر شوال، وآخرها آخر ذي الحجة.

وأمكنة الإحرام المعينة خمسة وهي:

* ذو الحليفة (وتسمى أبيار علي) لأهل المدينة.

* الجحفة (وهي قرية قرب رابغ) وقد خربت، فجعل الإحرام من (رابغ) بدلاً عنها لأهل الشام.

* يلملم (وهو جبل أو مكان في طريق اليمن إلى مكة) لأهل اليمن، وتُسمى (السعدية) .

* قرن المنازل (ويسمى السيل) لأهل نجد.

* وذات عرق (وتسمى الضريبة) لأهل العراق.

من مر بهذه المواقيت فهي ميقات له وإن لم يكن من أهلها.

٢- الوقوف بعرفة لقول الله تعالى: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ


(١) تقدم تخريجه ص ٢١٧.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>