للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في العقار زكاة إذا لم تحدد النية فيه عند شرائه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان عند الإنسان عقار يستغله ولا يدري هل يبقيه للسكنى، أو للاستغلال، أو للتجارة فإنه لا زكاة عليه فيه؛ لأن من شرط الزكاة في العقار أن يكون قد عزم على أنه للتجارة، فأما إذا لم يعزم فلا زكاة عليه فيه، والزكاة عليه في الأجرة إن كان يؤجره إذا بلغت نصاباً وتم عليها الحول من حين العقد.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عروض التجارة هل تخرج زكاتها حسب قيمتها عند الشراء أم حسب قيمتها عند تمام الحول؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب أن يكون إخراج الزكاة من العروض بحسب قيمتها وقت وجوب الزكاة، فمثلاً إذا اشترى الإنسان سلعة بمئة وكانت تساوي عند وجوب الزكاة مئة وعشرين فإنه يزكي مئة وعشرين، وإذا اشتراها بمئة وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانين فإنه يزكي ثمانين، لكن أحياناً يقول أنا لا أدري إن جلبتها نقصت، وإن طُلبت زادت فماذا أصنع؟ فنقول له: تزكي رأس المال؛ لأن رأس المال متيقن، والزيادة أو النقص مشكوك فيه فنرجع عند الشك إلى اليقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>