للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها ثابتة، لكن هل هي ثابتة عند الحاجة أو مطلقاً.. هذا هو محل البحث.

والذي يترجح عندي يسيراً أنها تشرع للحاجة فقط.

ثم في الركعة الثانية يفعل كما يفعل في الركعة الأولى، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمسيء في صلاته: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" متفق عليه. إلا الاستفتاح فلا يستفتح، قال ابن القيم – رحمه الله – في الزاد: وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء: السكوت، والاستفتاح، وتكبيرة الإحرام، وتطويلها أي القراءة، وأما التعوذ ففيه خلاف بين العلماء.

* منهم من يرى أنه يتعوذ في كل ركعة.

* ومنهم من يرى أنه لا يتعوذ إلا في الركعة الأولى.

فإذا صلى الركعة الثانية جلس للتشهد.

[كيفية الجلوس للتشهد الأول]

يجلس للتشهد كجلوسه بين السجدتين في كيفية الرجلين وفي كيفية اليدين ويقرأ التشهد.

التشهد الأول:

التشهد ورد على صفات متعددة وقولنا فيه كقولنا في دعاء الاستفتاح، أي أن الإنسان ينبغي له أن يقول مرة تشهد ابن عباس (١) ، ولفظه: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله،


(١) رواه مسلم في الصلاة باب ١٦ – التشهد في الصلاة ح٦٠ (٤٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>