للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه – فيقال: السلام عليك أيها النبي امتثالاً لما أمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واقتداء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يقال السلام على النبي.

٥٤٤ وسئل فضيلة الشيخ: هل تشرع الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد الأول؟ وهل يكمل المسبوق التشهد الأخير متابعة للإمام؟ وما حكم الدعاء في التشهد الأول؟

فأجاب فضيلته بقوله: مشروعية الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد الأولى اختارها كثير من العلماء، واختار الجمهور عدم استحباب ذلك وهو الأقرب عندي، ولو قالها المصلي فلا حرج.

والمسبوق يكمل التشهد ولا حرج عليه.

أما الدعاء في التشهد الأول فما علمت أحداً قال به، بل صرح بعض العلماء بكراهة تطويل التشهد الأول، والزيادة فيه على ما ورد، قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: يكره أن يزيد في التشهد الأول على لفظ التشهد، والصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والآل إذا سنناهما فيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر.

وبناء على هذا يكون قوله من الدعاء الوارد فيه نظر إذ لم يرد دعاء في التشهد الأول.

وأما التشهد الذي فيه السلام فيدعو فيه بما أحب من الوارد وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>