للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره إذا كان الحج فرضاً عليه حتى يؤدي الفريضة عن نفسه. السائل: إذا كانت تستطيع أن تركب الراحلة لكن يصعب عليها المشي فقط؟

الشيخ: تستطيع أن تركب الراحلة فالطواف والسعي يمكن أن تطوف محمولة، وتسعى على العربة هذا إذا كان حج فريضة، أما النافلة فالأمر فيها أسهل كما قلت لك.

السائل: هو الحج فريضة.

الشيخ: إذاً لابد أدن تذهب بنفسها وعند الطواف تحمل، أما بالنسبة للجمرات فإنه يُرمى عنها، توكل محرمها ويرمي عنها، ولا حرج عليها.

[س ١٦٨٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا حججت العام الماضي حجة الفريضة، ولم أرم الجمرة الثالثة بل وكلت عنها لأنه قيل لنا أنه لا بأس أن توكل عن الثالثة، ولم يكن فيه سبب فهل علي فدية؟]

فأجاب فضيلته بقوله: هذا خطأ، لا يجوز للإنسان أن يوكل أحداً في الرمي عنه لا في الفريضة ولا في النافلة إلا لمن لا يستطيع لمرض أو كبر، وبناء على أنه ليس لك عذر فاذبحي فدية في مكة،

وتصدقي بها على الفقراء، ويتم حجك إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>