للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل عنده سيارات كبيرة (تريلات) ليس له مال سواها يكدها بالأجرة فهل عليه فيهن زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه فيهن زكاة؛ لأنها أموال لا تجب الزكاة في عينها ولا قيمتها، حيث لم يعدها للتجارة، وإنما أعدها للاستغلال، فتدخل في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» . ولكن تجب عليه الزكاة في الأجرة إذا تم عليها الحول من حين العقد، وهكذا جميع الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها إذا أعدها للاستغلال فلا زكاة عليه فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم الحول عليها من حين العقد، مثل العقارات والمعدات وغيرها، ولذلك لا تجب الزكاة في الأراضي الزراعية ولو كثرت، وإنما تجب الزكاة فيما يخرج منها من الحبوب والثمار، وهذا الخارج بمنزلة الأجرة فيما يؤجر، والله تعالى أعلم وأحكم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>