للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٦٧ سل فضيلة الشيخ: إذا انتقض وضوء الإمام أو تذكر أنه على غير طهارة وهو ساجد فما الهمل؟

فأجاب فضيلته بقوله: العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة, ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة بالجماعة, فإذا قدرنا أنه تذكر وهو في الركعة الثالثة من الظهر أنه ليس على طهارة, فإن الواجب عليه أن ينصرف ولا يجوز أن يكمل الصلاة على غير طهارة, وليأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم الصلاة فيكمل بهم الثالثة, ويأتي بالرابعة ويسلم.

فإذا قدر أنه لم يتذكر إلا بعد السلام, بطلت صلاته, وأما صلاة المأمومين فصحيحة وليست باطلة.

* * *

[١٠٦٨ سئل فضيلة الشيخ: إذا حصل للمأموم عذر قاهر فهل يجوز له قطع الصلاة, أو ينفرد عن الإمام ويتمها خفيفة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: له الخيار بين الأمرين, بدليل ما جاء في قصة الرجل الذي انفرد وصلى وحده حين أطال معاذ بن جبل – رضي الله عنه – بهم القراءة, فلما سلم معاذ بن جبل قال إن هذا الرجل قد نافق وشكاه الرسول الله صلي الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لمعاذ: (يا معاذ أفتان أنت, فلولا صليت بسبح اسم ربك, والشمس وضحاها, والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو

<<  <  ج: ص:  >  >>