للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول الله عز وجل: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) (١) .

[س ٦٦٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمحرم قتل النمل؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا آذى النمل فيجوز قتله سواء في عرفة أو في منى، أو في مزدلفة، أو في وسط الحرم أو في أي مكان، ولكن بدون سبب فلا تقتل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد (٢) .

[س ٦٦٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم عقد النكاح للمحرم وإذا وقع فهل يصح العقد؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يحرم عقد النكاح سواء كان المحرم الولي، أو الزوج، أو الزوجة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم ولا ينكح " (٣) ولايصح العقد لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل لابد من عقد جديد، ولو قدر أنه دخل بالزوجة بعد الإحلال وأنجبت فيكون

وطؤه بشبهة وأولاده شرعيون.


(١) سورة المائدة، الآية: ٩٦.
(٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله (رقم ٣٢٢٣) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٦٩٧٥) .
(٣) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم (رقم ١٤١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>