للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الإقامة فحديثها ضعيف (١) .

[س١٦٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل من السنة أن الرجل إذا أراد أن يسمي المولود أن يأخذه إلى رجل صالح وتقي ليحنكه ويسميه؟]

فأجاب الشيخ- رحمه الله- بقوله: التحنيك يكون حين الولادة حتى يكون أول ما يطعم هذا الذي حنك إياه.

ولكن هل هذا مشروع لغير النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال: التحنيك خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - للتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام (٢) ، ليكون أول ما ينفذ لمعدة هذا الطفل ريق النبي - صلى الله عليه وسلم - الممتزج بالتمر ولا يشرع هذا لغيره.

ومنهم من قال: بل يشرع لغيره؛ لأن المقصود أن يطعم التمر أول ما يطعم، فمن حنك مولودَا حين ولادته فلا حرج عليه، ومن لم محنك فلا حرج عليه.


(١) ابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٢٣) ، والهيثمي (٤/٥٩) وضعفه الألباني "الضعيفة" (٣٢١) .
(٢) أخرجه البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود وتحنيكه (١٧) ، ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع (٢٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>