فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت هي تتيقن أنها في الشوط السادس وأنها لم تكمل الطواف، فإن عمرتها لم تتم حتى الآن؛ لأن الطواف ركن من أركان العمرة، ولا يمكن أن تتم العمرة إلا به. فإذا أحرمت بالحج بعدُ صارت قارنة، لأنها أدخلت الحج على العمرة قبل انتهائها، وإن حصل عندها شك حين رأت زوجها مصمماً على أن هذا هو الشوط السابع، فإنه لا شيء عليها؛ لأنه
إذا حصل عندها شك وعند زوجها اليقين فإنها ترجع إلى قول زوجها لترجحه. والله أعلم.
س ٨٦٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم من نسي شيئاً من أشواط الطواف أو السعي؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا نسي الإنسان شيئاً من أشواط الطواف والسعي فإن ذكر قريباً أتم ما بقي عليه، فلو طاف ستة أشواط بالبيت ثم انصرف إلى مقام إبراهيم ليصلي، وفي أثناء انصرافه ذكر أنه لم يطف إلا ستة أشواط، فإنه يرجع من الحجر الأسود ليأتي بالشوط السابع ولا حرج عليه، أما إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة، فإن كان الطواف طواف نسك وجب عليه إعادة الطواف من جديد؛ لأن طوافه الأول لم يصح لكونه ناقصاً، ولا يمكن بناء ما تركه على ما سبق بدون الوصل بينهما، فيستأنف الطواف من جديد، وهكذا نقول في السعي أنه إذا نسي شوطاً من السعي فإن ذكر قريباً أتى بالشوط الذي نسيه، وإن طال الفصل أستأنفه من جديد، هذا إذا قلنا: إن الموالاة في السعي شرط، أما