للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٣٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: إذا أوصى الميت بأضحية، ثم قال أحد الأقارب أو الأولاد أنا أضحي عن الميت من جيبي، فهل يجوز للوكيل مثلأ أن يقبل ولا يضحي من دراهم الميت، وإذا وقع ذلك فما الحكم؟]

فأجاب بقوله: الواجمب على الوكيل أن ينفذ الوصية التي وكلت إليه، ومن أراد أن يضحي عن الميت فإنه لا يمنع، ولكن الوصية لابد من تنفيذها.

وأنا قلت كلمة (الوكيل) مجاراة للسؤال، وإلا فالصواب:

(الوصي) ؛ لأن المتولي لغيره إن كان الغير حيًّا فهو (وكيل) ، وإن كان ميتًا فهو (وصي) ، وإن كان على مال يتيم ونحوه فهو (ولي) ، وإن كان على وقف فهو (ناظر) .

قاله كاتبه: محمد الصالح العثيمين في ١٨/١٢/١٣٩٠هـ.

س٣٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: أيهما أفضل أن يدفع رب البيت قيمة الأضحية وحده، أم يضحي كلل مستطيع من أفراد الأسرة تطييباً لنفوسهم؟

فأجاب بقوله: الأفضل أن يقوم بها وحده، فقد كان الرجل في عهد النبي ع - صلى الله عليه وسلم - يضحي عنه وعن أهل بيته، وأما تطييب نفوسهم بان

<<  <  ج: ص:  >  >>