للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبيت، وإن بقيت بمكة فإنك أخللت بطواف الوداع.

أما قولها: (ولم أزر قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -) تُريد أنها في سفرها للمدينة أرادت زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشد الرحل لزيارة القبور أيًّا كانت هذه القبور لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" (١) .

والمقصود بهذا أنه: لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض بقصد العبادة بهذا الشد؛ لأن الأمكنة التي تختص بشد الرحل هي الثلاثة المساجد وما عداها من الأمكنة لا تشد إليها الرحال.

[س١٤٨٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا ذهبت المرأة مع زوجها للعمرة وبعد الانتهاء من العمرة ذهبوا إلى مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - هل يجوز للمرأة أن تصلي في الروضة التي ما بين المنبر وحجرة عائشة رضي الله عنها؟]

فأجاب- رحمه الله- بقوله: نعم يجوز لها أن تصلي في كل المسجد، لكن بشرط أن لا تزاحم الرجال، فإن كان لا يتيسر لها ذلك إلا بمزاحمة الرجال فلا تفعل، والمسجد النبوي حكمه واحد في

الثواب، حتى التوسعات التي طرأت عليه حكمها حكم الأصل في الثواب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اَله وسلم أنه قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام " (٢) .


(١) تقدم ص ٤٠٩.
(٢) تقدم ص ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>