للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُربيها لصاحبه كلما يُربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل" (١) .

[س١٠١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل تجزئ الأضحية عن الحي والميت إذا اشتركوا فيها؟]

فأجاب بقوله: إذا كان المضحي واحدًا بمعنى أن رجلاً اشترى أضحية وجعلها لنفسه وأبيه الميت، أو أمه الميتة، أو أقاربه الميتين فلا حرج، وأما إذا اشترك إنسان حي مع وصية لميت مثل أن يشتري

أضحية بأربع مئة ريال، منها مئتان من الوصية، ومئتان من عنده، فإن هذا لا يجوز، لأن الاشتراك في الأضحية الواحدة ممنوع إلا في الإبل والبقر، فإنه يشترك سبعة في الإبل سبعة أنفار، وفي البقرة سبعة أنفار، وأما الغنم من ضأنها ومعزها فإنه لا يشترك فيها اثنان، أما التشريك في الثواب فلا بأس، لو جعل الإنسان هذا الأجر لعدة أناس فلا حرج، ولكن التشريك في الملك والاشتراك على الشيوع

هذا لا يجوز.

س١٠٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: يقول البعض بأن


(١) أخرجه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب الصدقة من كسب طيب برقم ١٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>