للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاف المعتبر بين العلماء والذي ينقل ويذكر هو الخلاف الذي له حظ من النظر، أما خلاف العامة الذين لا يفهمون ولا يفقهون فلا عبرة به، ولهذا يجب على العامي أن يرجع إلى أهل العلم كما قال الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (١) .

وأما قول السائل: هل يكون الخلاف في كل مسألة؟

فالجواب: أن الخلاف قد يكون في بعض المسائل التي يختلف فيها الاجتهاد، أو يكون بعض الناس أعلم من بعض في الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة، أما المسائل الأصلية فإنها يقل فيها الخلاف.

[س ١٩٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم الاجتهاد في الإسلام؟]

فأجاب بقوله: الاجتهاد في الإسلام هو: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي من أدلته الشرعية.

وهو واجب على من كان قادرًا عليه؛ لأن الله- عز وجل- يقول: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (٢) والقادر على الاجتهاد يمكنه معرفة الحق بنفسه، ولكن لابد أن يكون ذا سعة في


(١) سورة النحل، الآية: ٤٣.
(٢) سورة النحل، الآية: ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>