للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: وإذا أراد أن يعتمر عن والده أو والدته مثلاً؟

الشيخ: لا، والدته ووالده الأحسن أن يدعو لهما في عرفة وفي مزدلفة وعند الجمرات في أيام التشريق.

[س ١٧١٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز النقاب (غطاء الوجه) للمرأة في الحج؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن تنتقب، ولكن إذا مر من عندها رجال أجانب يعني غير محارم وجب عليها أن تغطي وجهها فإذا كانت تطوف، أو تسعى، أو تذهب لرمي الجمرات، أو في

الطريق فيجب عليها أن تغطي وجهها، أما إذا كانت في الخيمة مع زميلاتها فلا يجوز أن تنتقب، والله أعلم.

[س ١٧١٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز أن يعتمر عمرة ويهبها لشخص متوفى لم يؤد فريضة الحج ولا العمرة في حياته، وهذا الواهب قد أدى فريضة الحج والعمرة عن نفسه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج، ما فيه مانع، امرأة جاءت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تحج عن أمها لما ماتت.

س ١٧١٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز الرجوع

<<  <  ج: ص:  >  >>