للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٩٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم الأضحية عن الميت؟ وهل نعيب على من يفعل ذلك؟]

فأجاب بقوله: الأضحية عن الميت إذا كان قد أوصى بها فإنه يضحي بها عنه، وإذا كان لم يوص بها فالدعاء له أفضل من أن يضحي بها. فالمشروع أن الأضحية عن الأحياء، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته (١) ، وأنت إذا ضحيت بالشاة عنك وعن أهل بيتك، ونويت كل من كان من أهل بيتك وأقاربك الذين ماتوا، فلا بأس لأنهم يدخلون في العموم، وأما تخصيص الميت بأضحية تبرع من عندك، فإن هذا ليس من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يضح النبي - صلى الله عليه وسلم - عن زوجته خديجة- رضي الله عنها- مع أنها من

أحب النساء إليه، ولم يضح عن عمه حمزة -رضي الله عنه- مع أنه من أحب الناس إليه. ولم يضح عمن مات - صلى الله عليه وسلم - أقاربه، وعمن مات من بناته، فدل ذلك على أن هذا ليس بمشروع، ولكن لو أن إنسانًا فعل فإننا لا نعيبه، بل نرشده إلى ما هو أفضل، وهو الدعاء للميت.

س٩٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: يقوم البعض بذبح الذبائح عند دخول شهر ذي الحجة، ويقولون: اللهم اجعلها


(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/٣٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>