للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث عائشة- رضي الله عنها- أن رجلأ أتى النبي فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم" (١) .

والذين أجازوا الأضحية عن الميت استقلالاً إنما قاسوها على الصدقة عنه، ومن المعلوم أن ثبوت الحكم في المقيس عليه أقوى من ثبوته في المقيس، فتكون الصدقة عن الميت أولى من الأضحية عنه.

قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في ٧/١/١٤٠٣هـ.


(١) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة، (٢٦٧٥) ، ومسلم كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، (١٠٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>