للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٩٥ سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً -: إذا سجد الإمام سجود السهو، فهل يجب على المأموم أن يتابعه في ذلك مع أنه لم يسه في صلاته؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجب على المأموم إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه سواءً سها أم لم يسه، لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفو عليه)) (١) ، وسواء كان سجود السهو قبل السلام، أو بعده، وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم، يعني أن المأموم لم يفته شيء من الصلاة فهنا يجب أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام، ولكن إذا كان المأموم مسبوقاً وسجد مع الأمام ولو بعد السلام فإنه لا يلزم المأموم متابعته، لأن المتابعة حينئذ متعذرة لوجود الحائل دونها وهو السلام، وحينئذ لا يتابعه إذا سجد بعد السلام وهو مسبوق.

ولكن هل يلزمه إذا أتم صلاه أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ فيه تفصيل:

١- إذا كان سهو الإمام فيما إدركه المسبوق من الصلاة، وجب عليه أن يسجد بعد السلام.

٢- وإن كان سهو الإمام فيما مضى من الصلاة قبل أن يدخل معه فلا يجب عليه أن يسجد.

فمثلاً على الحال الأولى: أن يكون سهو الإمام زيادة بأن ركع


(١) متفق عليه وتقدم في ج١٣/١٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>