للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب قائلاً: أولاً: لا تسكنوا في هذه الفنادق إلا للحاجة, مادام يعلن فيها شرب الخمر, ولا تأكلوا في هذه المطاعم إلا لحاجة, وإذا احتجتم فمن السهل أن تقولوا للخدم انزعوا هذا وابعدوه سواء في الفندق أو المطعم.

* * *

١١٨٤ وسئل فضيلته: يتبقى بعد انتهاء الرحلة بعض الأطعمة الزائدة عن حاجة الركاب وغالباً ما تتلف, فهل يجوز أخذ هذه الأطعمة من قبل ملاحي الطائرة بعد الانتهاء من الرحلة؟ وهل لي أن آخذ من الطعام والماء المقرر لي إن لم آكله في الطائرة؟

فأجاب قائلاً: أرى أن لا تأخذ شيئاً مما تأكله, لأن هناك فرقاً بين التمليك, وبين الإباحة, فهم يبيحون لك أن تأكل وتشرب ما شئت, لكن لا يملكونك هذا, ولذلك رخص الشارع لمن مر ببستان فيه نخل أن يأكل وهو على النخل لكن لا يحمل, وأما إذا أنت تتلف فلك أن تأخذها وتأكلها أو تتصدق بها.

* * *

[١١٨٥ وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم غسل ملابسنا في البلاد الكافرة مع ملابس الكفار؟]

فأجاب قائلاً: الغالب على ملابس الكفار النجاسة, لأنهم لا يستنجون ولا يستجمرون, فإذا كان بالإمكان غسلها بمفردها, فهذا هو المطلوب, وإذا لم يمكن فلا بد أن نعلم أو يغلب على ظننا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>