بعيداً أو يخاف فوت رفقته, لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة.
وأما التطوع بالنوافل: فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبه الظهر, والمغرب, وراتبه الفجر وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة.
أما الجمع: فإن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر, وبين المغرب والعشاء, إما الجمع تقديم, وإما جمع تأخير حسب الأيسر له, وكلما كان فهو أفضل.
وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع, وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وأما صوم المسافر في رمضان فالأفضل الصوم أفطر فلا بأس ويقضي عدد الأيام التي أفطرها, إلا أن يكون الفطر أسهل له, فالفطر أفضل؛ لأن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه, والحمد لله رب العالمين.
كتبه محمد الصالح العثيمين في ٥/١٢/١٤٠٩هـ.
* * *
[١٠٨٦ سئل فضيلة الشيخ: من خرج للنزهة هل يجوز له القصر في الصلاة والجمع؟]
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان خروجهم يعد سفراً فلهم القصر, لكن بدون جمع, إلا أن يحتاجوا إلى الجمع بحيث يشق