للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روى مسلم في (صحيحه) عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: «من أتى عرافا، فسأله عن شيء، فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما» (١)

ــ

يمطر، أو لا يمطر، ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب، نقول: يوشك أن ينزل المطر.

فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس، فليس من علم الغيب، وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب، ويقولون: إن التصديق بها تصديق بالكهانة.

والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح، كما قال السفاريني:

فكل معلوم بحس أو حجا ... فنكره جهل قبيح بالهجا

فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع، لكان ذلك طعنا بالشرع.

* * *

قوله: (من) : شرطية، فهي للعموم.

والعراف: صيغة مبالغة من العارف، أو نسبة، أي: من ينتسب إلى العرافة.

والعراف قيل: هو الكاهن، وهو الذي يخبر عن المستقبل.

وقيل: هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على


(١) مسلم: كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، دون قوله: (فصدقه بما يقول) . وهي عند الإمام أحمد في (المسند) (٤/٦٨، ٥/٣٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>