للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: وإذا كانت في سفر من جدة إلى الرياض أو من الرياض إلى جدة مثلاً؟

الشيخ: لا. لا تسافر أي سفر كان.

السائل: ولو بالطائرة؟

الشيخ: ولو بالطائرة.

السائل: وإذا ذهبت مع نساء؟

الشيخ: حتى لو ذهبت مع نساء؛ لأن الحديث الذي أشرت إليه عام، ولو كانت الأحوال تختلف لاستفصل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعند أهل العلم قاعدة معروفة: "أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال " فلما لم يستفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذه المرأة بل قال لزوجها: اترك الغزو واذهب وحج معها دل ذلك على أنه لا فرق بين أن تكون وحدها أو معها نساء، أو أن تكون آمنة أو خائفة.

[س ١٦٥٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة حجت واعتمرت، وكانت في كل مرة عند الوضوء تمسح رأسها فوق الغطاء هل هذا صحيح؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نعم بعض العلماء يرى أن المرأة يجوز أن تمسح على خمارها مادام معصوباً على رأسها، وبناء على هذا فإن طهارة هذه المرأة صحيحة.

السائل: فيه ناس قالوا لا، غلط، فيه بعض العلماء يرى أنه يصح

<<  <  ج: ص:  >  >>