للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه- رضي الله عنهم- وإنما يتبرك بالكفن فيما ورد به النص، وهو ما ثبت به الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أهديت إليه جبة فسأله إياها رجل من الصحابة فلامه الناس وقالوا: كيف تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وقد علمت أنه لا يرد سائلاً؟! فقال: إني أريد أن تكون كفني، فصارت كفنه، كذلك طلب عبد الله بن عبد الله

بن أبي من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكفن أباه عبد الله بن أبي بقميص الرسول عليه

الصلاة والسلام ففعل، فهذه الأكفان كانت من لباس الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس أن يتبرك بها الإنسان، وإما كونها من مكة أو من المدينة فهذا لا أصل للتبرك به.

[س ١٥٥٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما الفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بينها أن طواف القدوم إذا كان من القارن والمفرد سنة وليس بواجب، فلو تركه الحاج المفرد أو القارن فلا حرج عليه، ودليل ذلك أن عروة بن المضرس- رضي الله

عنه- وافق النبي - صلى الله عليه وسلم - في صباح يوم العيد وصلى معه في المزدلفة صلاة الصبح وأخبره أنه ما ترك جبلاً إلا وقف عنده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليل أو نهارا فقد تم حجه " (١) ، ولم يذكر له النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب من يدرك عرفة (١٩٥) ، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (٨٩١) ، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب من=

<<  <  ج: ص:  >  >>