فأجاب فضيلته بقوله: يكون باليد اليمنى أفضل لأنها عبادة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، لكن إذا كان الإنسان أعسر يعني لا يعمل
بيده اليمنى وإنما يعمل بيده اليسرى فلا حرج عليه أن يرمي باليسرى.
السائل: والإشارة باليد عند تعسر استلام الحجر؟
الشيخ: أيضاً باليمنى، وكذلك استلام الحجر، واستلام الركن اليماني يكون باليمنى ما يكون باليسرى، والإشارة تكون باليمنى فقط، ولا تكون باليدين جميعاً، بل تكون بيد واحدة فترفع اليد
اليمنى فقط كأنك تشير إلى أحد تسلم عليه، والإشارة تكون إلى الحجر، أما الركن اليماني فلم يرد فيه إشارة.
س ١٧٥٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أديت فريضة الحج منذ سنتين وأنا الآن في مكة، وقد أديتها متمتعاً، وذبحت هدياً ولكني بعد طواف الإفاضة لم أسعَ فما الحكم؟ والآن عملت عمرة
في مكة وتمتعت للحج الثاني والسبب في أنني لم أسع هو أنني فهمت خطأ من الكتاب لأنه قال (تطوف طواف الإفاضة ثم تذهب إلى منى) .
فأجاب فضيلته بقوله: كان ينبغي أن تسأل. المهم عليك أن تسعى الآن مادمت في مكة، تسعى السعي الذي تركته في حجتك