إذا لم يكن طهراً صحيحاً فقد طافت قبل أن تطهر، وطواف المرأة قبل طهرها غير صحيح.
[س ٩١٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل لغرض العمرة أو الحج أو لمنع الحمل لكونها تتضرر بذلك؟.]
فأجاب فضيلته بقوله: استعمال حبوب منع الحمل لا أرى أن المرأة تستعملها، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل أن تكون المرأة ضعيفة الجسم، أو مريضة، أو ما أشبه ذلك، مما يحوجها إلى استعمال هذه الحبوب، وإذا جاز لها أن تستعمل هذه الحبوب لكونها تتضرر بالحمل، فلا بد من موافقة الزوج على ذلك، لأن الزوج له حق في النسل كما أن لها حقاً في النسل.
ولهذا قال العلماء: لا يجوز للرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، والعزل من أسباب منع الحمل، فنصيحتي لكل امرأة أن تتجنب هذا، وكلما كثر الأولاد كان ذلك أبرك وأنفع، وكان أشد امتثالا لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما استعمال ذلك للتمكن من أداء العمرة والحج، فلا بأس به لأنه أمر عارض.
وفي كل حال من هذه الأحوال لابد من أخذ رأي الطبيب في ذلك.