س ٧٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حُكم لبس الصليب في الحالات التالية (١) ؟
أولاً: جاهلاً؟
فأجاب الشيخ- رحمه الله- بقوله: لا شيء عليه، ولكن متى عَلِمَ أزاله.
ثانيًا: مستهزئ بالذي نصحه؟
فأجاب الشيخ- رحمه الله بقوله-: الذي يستهزئ بالذي نصحه، على أن هذا الفعل- لبس الصليب- لا يناصح فيه، فهو على خطر عظيم، فعليه أن يتوب إلى الله مما صنع ويزيل الصليب.
ثالثًا: مُجاملة؟
فأجاب الشيخ- رحمه الله- بقوله: لا يجوزُ مجاملة الكفار أبدًا؛ فشعائرُ الكفار لا تجوز مجاملة ولا غير مجاملة.
رابعًا: عارفاً بالحكم مُعاندًا مستكبرًا؟
فأجاب الشيخ- رحمه الله- بقوله: كغيره من العصاة، ما لم يكن مؤمناً بدين المسيح كافراً بدين محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنه يكون كافرًا.
خامسًا: خوفًا من حصول الضَّرَرِ إذا لم يلبسه؟
فأجاب الشيخ- رحمه الله- بقوله: لا يجوزُ ما لم يكره عليه، فقد يمسك- مثلاً- ويقال: البس وإلا قتلناك أو نحو ذلك.
سادسًا: إذا كان في ذلك مصلحةٌ للمسلمين، مثل أن يقال إذا لبست
(١) صيغة السؤال وفتوى الشيخ- رحمه الله- جاءت على حسب الترتيب أعلاه.