فأجاب حفظه الله تعالى قائلاً: الراجح أن الماء قسمان: طهور ونجس، فما تغير بالنجاسة، فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة، فهو طَهُورٌ.
أما إثبات قسم ثالث، وهو الطاهر، فلا أصل لذلك في الشريعة، والدليل على هذا هو عدم الدليل، إذ لو كان القسم الطاهر ثابتاً بالشرع، لكان أمراً معلوماً مفهوماً، تأتي به الأحاديث البينة الواضحة، لأن الحاجة تدعو إلى بيانه، وليس بالأمر الهين، إذ يترتب عليه: إما أن يتطهر بماء أو يتيمم.
٢) وسُئل فضيلته: ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟
فأجاب بقوله: الأصل في الطهارة من الحدث الماء، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقيّاً، أم متغيِّراً بشيء طاهر، لأن القول الراجح: أن الماء إذا تغيّر بشيء طاهر، وهو باقٍ على اسم الماء، أنه لا تزول طهور يته، بل طهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره، فإن لم يوجد الماء أو خيف الضرر باستعماله، فإنه يُعدَل عنه إلى التيمم، بضرب الأرض بالكفين، ثم مسح الوجه بهما، ومسح بعضهما ببعض. هذا بالنسبة