للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزمني شيء؟

فأجاب فضيلته بقوله: الإنسان إذا رمى الجمرات فلا يخلو من أحوال:

الأولى: أن يتيقن أن الحصاة وقعت في الحوض، فإذا تيقن أنها وقعت في الحوض فهي مجزية، ولو تدحرجت وخرجت من الحوض.

الثانية: أن يتيقن أنها لم تكن في الحوض، فهذه لا تجزئه. .

الثالثة: أن يغلب على ظنه أنها وقعت في الحوض، فهذا يكفي.

الرابعة: أن يغلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض، فهذه لا تجزئ.

الخامسة: أن يتردد ويشك، هل وقعت أو لا؟ بدون ترجيح فهذه لا تجزئ.

فصارت لا تجزئ في ثلاثة أحوال: إذا تيقن أنها لم تقع في الحوض، أو غلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض، أو تردد، ففي هذه الحال يعتبر غير رام، وعليه على ما قاله العلماء- رحمهم الله- فدية تذبح في مكة، وتوزع على الفقراء إلا إذا كانت حصاة، أو حصاتين فأرجو ألا يكون عليه شيء.

س١١٦٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز رمي الجمرات في العقبة من الجهة المغلقة وقد رأينا حجراً باقياً في القمع من فوق لم يسقط في الحوض فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأصل أن ما يرمى في الحوض يسقط

<<  <  ج: ص:  >  >>