للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفتوني بذلك مأجورين؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن والدك إذا كان على الحالة التي وصفت ليس عنده مال فإنه لا يلزمه الحج، ولو مات مات غير عاص لله وهو قد كمل دينه، لأن الله تعالى اشترط في وجوب

الحج الاستطاعة، فقال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) ومن ليس عنده مال فإنه لا يستطيع الحج، وإذا لم يستطع الحج فلا حج عليه فاطمئن على والدك ولا تخف عليه،

ولا تقلق من عدم حجه، لأن الحج ليس واجباً في حقه.

والتضحية للميت جائزة كالصدقة عنه، لكن الأفضل أن يتصدق، فالصدقة عن الميت أفضل من الأضحية، لأن الصدقة عن الميت أذن بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما الأضحية فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن أحد من أقاربه، ولهذا من أجاز الأضحية عن الميت إنما أجازها قياساً على الصدقة.

س ٢٠٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يرغب أن يحج عن مطلقته حج الفريضة لأنها مريضة رداً للفضل الذي بينه وبينها فهل هذا جائز؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت قادرة أن تحج بنفسها فلا، وإذا كانت عاجزة لا تستطيع فلا بأس أن يحج عنها حج الفريضة، ولكن يخبرها قبل أن يحج من أجل أن توكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>