للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر» رواه البخاري.

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة شائعة عند العوام، يقولون: إن الإنسان إذا تسحر فأكل وشرب ثم نوى الصوم فإنه لا يجوز له أن يأكل بعد ذلك ولو كان الفجر لم يطلع. وهذا ليس بصحيح أنت لو أكلت وشربت ونويت الصوم واعتبرت نفسك منتهياً والفجر لم يطلع فلك أن تأكل وتشرب حتى يطلع الفجر.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا شك الإنسان في طلوع الفجر فهل يجوز له الأكل والشرب؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر لقول الله تعالى: {فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} فمادام لم يتيقن، أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكًّا حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس، فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس، أو يغلب على ظنه غروب الشمس.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الأكل أثناء أذان الفجر؟]

فأجاب فضيلته بقوله: حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن من

<<  <  ج: ص:  >  >>