للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسعى فإنه يقصر وهذا التقصير لا يضر؟ لأنه نسك والذي ورد به النهي إنما هو الأخذ لغير النسك.

س١٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل على الحاج أضحية؟ وما الجواب عن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى عن أزواجه بالبقر (١) ؟ وما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: "ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحيته" (٢) وفي رواية أن ذلك في حجة الوداع (٣) ؟

فأجاب بقوله: الأضحية للحاج إن كان يريد أن يضحي في أهله، بمعنى أنه حج وأهله مقيمون في بلده وأراد أن يعطيهم دراهم يشترون بها الأضحية يضحون بها فهذا لا بأس به.

وأما إذا كان يريد أن يضحي في منى فإنه لا يضحي في منى، ليس في الحج إلا الهدي.

وأما حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى عن أزواجه بالبقر فالمراد بـ (ضحى) ، أي: ذبحها عنهن في الضحى، فأهدى لهن بقرًا، لكن


(١) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل الأضحية، (٣٥) ، (٩٧٥) .
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن كل الأضحية، (٣٥) ، (٩٧٥) .
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن كل الأضحية، (٣٦) ، (٩٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>