للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يدخل في حكم السفر المبيح للفطر البعثات الدراسية أو المهمات التي تزيد عن شهر خاصة وأن الصيام في بلاد الغربة شاق وبه متاعب كثيرة؟ وما هو السفر الذي لا يجوز فيه قصر الصلاة ولا الفطر في رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم وخلاف كثير، وهو: هل المسافر ينقطع حكم السفر بحقه إذا نوى إقامة مقدرة، تزيد على أربعة أيام، أو على خمسة عشر يوماً، أو على تسعة عشر يوماً، أو أن المسافر مسافر مادام لم ينو الاستيطان في البلد؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله أن الإنسان مادام على سفر ولم ينو الإقامة المطلقة وإنما أقام لحاجة، متى انتهت رجع إلى بلده، فهو في حكم المسافر، واختار هذا القول من المشائخ: الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، واختاره أيضاً الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمهم الله جميعاً، لأنه ليس هناك دليل يدل على انقطاع حكم السفر بإقامة إذا كان الإنسان إنما أقام لحاجة، متى انتهت رجع. وقد ذكروا آثاراً في هذه المسألة منها: أن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وقد حبسه الثلج، وكذلك ذكروا آثاراً عن بعض التابعين الذين يقيمون في الثغور الإسلامية، ولكن مع ذلك أرى أنه لا ينبغي لهم أن يؤخروا صوم

<<  <  ج: ص:  >  >>