للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسمع الأذان إلا في المسجد مع الإمام, فإن كان لا يسمع الأذان صلى جماعة في مكانه إن وجد أحداً, وإلا أجزأته الصلاة وحده, صرح بذلك في المحلى ص ١٨٨ ج ٤ ط المنيرية.

هذا ما تيسرت كتابته على سؤالكم نرجو الله تعالى أن يكون فيه البيان والشفاء إنه جواد كريم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حرر في ٢١/١/١٤٠١هـ.

* * *

[٩٥٣ سئل فضيلة الشيخ: إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة فهل يقرأ القاضي لصلاته سور مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فاته أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن ما يقضيه المأموم من الصلاة بعد سلام إمامه هو آخر صلاته, وعلى هذا فلا يقرأ فيه إلا الفاتحة إذا كان الفائت ركعتين, أو ركعة في الرباعية, أو ركعة في المغرب, أما الفجر فيقرأ الفاتحة وسورة؛ لأن كلتا الركعتين تقرأ فيهما الفاتحة وسورة.

* * *

٩٥٤ سئل فضيلة الشيخ: ماحكم من يقيم جماعة ثانية في المسجد, علماً بأن الجماعة الأولى لم تنته من الصلاة؟ وهل تعتبر صلاتهم باطلة؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأولى إذا جئت والأمام في التشهد الأخير وأنت معك جماعة, أن لا تبدءوا بالصلاة حتى تتم الجماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>