للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زينت بنت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كان يصلي بالناس وهو حاملها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام حملها وإذا سجد وضعها" (١) ، فإذا فعلت المرأة ذلك بطفلها فلا بأس به، لكن الأفضل أن لا تفعل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، والله أعلم.

٦٠٦ وسئل فضيلة الشيخ: عن إمام مسجد إذا كبر للصلاة وانتهى من التكبيرة، يتقدم يمشي خطوتين أو ثلاث خطوات، وأصبحت عادة عنده فما حكم فعل هذا الإمام؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا شيئاً بغير اختياره فهو معذور؛ لأن بعض الناس قد يكون معه شيء من الدوخة فيحاول أن يتماسك فيتقدم عندئذ، أو يتأخر، وإن كان باختياره فإنه ينهى عنه؛ لأن هذه حركة في الصلاة بدون حاجة، وكل حركة في الصلاة بدون حاجة فإنها مكروهة.

وهنا يحسن بنا أن نبين أقسام الحركات في الصلاة:

أقسام الحركات في الصلاة خمسة: حركة واجبة، وحركة محرمة، وحركة جائزة، وحركة مكروهة، وحركة مستحبة.

فالحركة الواجبة هي: التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هذا ضابط الحركة الواجبة ونذكر لذلك مثالين:

المثال الأول: إنسان تذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي،


(١) تقدم تخريجه ص٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>