للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٣٠٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة أرادت أن تحج عن والدتها وهي متوفاة ووالدتها قد أفرضت فما هو الأفضل أن تحج أو تدعو لها؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن تحج لنفسها وأن تدعو إلى أمها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (١) ، لم يقل ولد صالح يحج عنه، أو يصوم عنه، أو يتصدق عنه، أو يصلي عنه، فإذا سألنا سائل: أيهما أفضل أن أصلي وأجعل الثواب لأبي، أو أتصدق وأجعل الثواب لأبي، أو أن أدعو لأبى؟ قلنا: الأفضل أن تدعو إلى أبيك، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أعلم منا، وأنصح منا، وأفصح منا، ولم يقل: أو ولد صالح يعمل له، بل قال: ولد صالح يدعو له. هذا ما أرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

س ٣٠٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص أراد أن يحج عن ميت أو ميتة وأخذ مبلغاً من المال اتفقوا عليه، فما حكم ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن تتفق مع شخص أن يحج عنك، أو عن الميت بدراهم. أما عن الميت فواضح لا يمكن أن يحج بنفسه، أما أنت فنقول: تحج بنفسك النافلة إن كنت قادراً، وإن لم تكن قادراً، لا فأعطي أحداً لم يؤد الفريضة وهو عاجز،


(١) تقدم ص ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>