للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا جرح الصائم ونزف دمه فهل يفطر بذلك؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يؤثر ذلك على الصيام شيئاً، فإذا جرح الصائم وخرج دم كثير فإنه لا يؤثر شيئاً، ذلك لأن هذا الجرح بغير اختياره ومن شروط كون المفطر مفطراً أن يكون باختيار الفاعل، أما ما وقع بغير اختياره فإنه لا يضره ولا ينقض صيامه ولا يفطره، ولذلك لو احتلم الرجل في صيامه وخرج منه الماء فإنه لا يفطر بذلك، لأنه بغير اختياره.

أما إذا كان هذا الجرح باختياره بأن فصد أو حجم فإن ذلك مفطر على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه كما جاء في السنن عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» .

فالمحجوم يفطر لأنه ينزف منه دم كثير يؤدي إلى ضعف بدنه، وحينئذ يحتاج إلى أكل وشرب لأجل سد هذا الضعف، فإذا اضطر الإنسان إلى الحجامة وهو صائم فاحتجم فإنه يفطر، ونأمره بأن يتناول الأكل والشرب، لأجل أن يعود نشاطه إليه، وهذا هو الوجه في كون المحجوم يفطر، لأنه يشق عليه أن يبقى بدنه ضعيفاً بعد الحجامة فمن رحمة الله به أن جعل ذلك سبباً للفطر حتى يتناول الأكل والشرب، ولهذا لو اضطر إلى سحب الدم من رجل لينقل إلى مريض مثلاً فإنه يجوز سحبه في هذه الحال إذا قال الأطباء: إنه لابد من سحب الدم من هذا لنقله إلى المريض فيسحب منه، وفي هذه الحال نقول لهذا الذي سحب منه الدم: قد

<<  <  ج: ص:  >  >>