٨٧) وسُئل: هل يجوز للإنسان أن يصلي فريضتين بوضوء واحد؟
فأجاب بقوله: نعم يجوز ذلك، فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً ثم حضرت صلاة العصر وهو على طهارة فله أن يصلي صلاة العصر بطهارة الظهر، وإن لم يكن قد نوى حين تطهره أن يصلي بها الفريضتين، لأن طهارته التي تطهرها لصلاة الظهر رفعت الحدث عنه، وإذا ارتفع حدثه فإنه لا يعود إلا بوجود سببه، وهو أحد نواقض الوضوء المعروفة.
٨٨) وسُئل فضيلة الشيخ: عن صفة الوضوء؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: صفة الوضوء الشرعي على وجهين:
صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا بها، وهي المذكورة في قوله تعالى:
وهي غسل الوجه مرة واحدة ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرافق من أطراف الأصابع إلى المرافق مرة واحدة، ويجب أن يلاحظ المتوضىء كفيه عند غسل ذراعيه فيغسلهما مع الذراعين فإن بعض الناس يغفل عن ذلك ولا يغسل إلا ذراعيه وهو خطأ، ثم يمسح الرأس مرة واحدة ومنه أي من الرأس الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة هذه هي الصفة الواجبة التي لا بد منها.
أما الوجة الثاني من صفة الوضوء، فهي الصفة المستحبة ونسوقها الآن بمعونة الله تعالى وهي: أن يُسمي الإنسان عند وضوئه، ويغسل كفيه ثلاث