للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمسح على ما لبسه على طهارة غسل، فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح، لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا. والعلم عند الله.

١٣٠) سُئل فضيلة الشيخ: إذا خلع الإنسان خفيه بعد أن مسح عليهما فهل تبطل طهارته؟

فأجاب بقوله: إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليه فلا تبطل طهارته على القول الصحيح، لكن يبطل مسحه دون طهارته، فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوءه، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرِّجل على ما علمنا من كلام أهل العلم. ولأن هذا الرّجل لمّا مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي، وعلى هذا فلا ينتقض وضوءه إذا خلع خفيه بل يبقى على طهارته إلى وجود ناقض من نواقض الوضوء المعروفة. ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا، على ما أعلمه من كلام أهل العلم.

١٣١) وسُئل حفظه الله: هل إذا تمت المدة فهل ينتقض الوضوء؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وقَّت مدة المسح لا انتهاء الطهارة، فليس الموَّقت الطهارة حتى نقول إذا تمت مدة المسح انتقضت، بل الموقت المسح، فنحن نقول: إذا تمت المدة لا تمسح، لكن قبل تمام المدة إذا مسحت وأنت على طهارة فإن طهارتك هذه قد تمت بمتقضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلى بمقتضى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>