للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ١٨٣٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت عام ١٤٠٤ وقتلت نملة نسياناً وعلى سهو مني فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك شيء.

[س ١٨٣٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم من سكن العزيزية من أهالي مكة وغير الساكن بها من الحجاج هل يجوز لهم المبيت فيها؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للإنسان أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر إلا في منى فإذا لم يجد مكاناً فليبت في أدنى مكان من الخيام، هذا هو الذي دلت عليه

السنة، وأما المبيت في العزيزية فلا يجوز؛ لأنها ليست من منى.

[س ١٨٣٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يوجد ناس يريدون الحج والشغالة معهم هل يلزم لها محرم؟ وإذا لم يوجد لها محرم فما الحكم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزم المحرم، وإذا لم يوجد فلا تحج، ولا يجوز أن تحج إلا بمحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: "انطلق فحج مع امرأتك " (١) وإذا لم يوجد لهذه الشغالة محرم وكان في بقائها في


(١) تقدم تخريجه ص ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>