للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ١٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل تستحب الاستخارة في الحج، وما هي الأشياء التي تستحب فيها الاستخارة؟]

فأجاب فضيلته بقوله-: الاستخارة مشروعة في كل أمر يتردد فيه الإنسان، فمثلاً إذا تردد: هل يحج هذا العام أم لا يحج؟ فله أن يستخير. إذا قلنا: إن الحج ليس واجباً على الفور، أما إذا قلنا: إنه واجب على الفور. فالواجب عليه أن يحج بدون استخارة، كذلك أيضاً الأمور التي لا تحتاج إلى استخارة، مثل إذا هم الإنسان أن يصلي أو إذا أراد أن يتغدى فلا يصلي استخارة، وإنما الاستخارة فيما إذا كان الإنسان في تردد، ولهذا يقول في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي ويسره لي.

[س ١٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل تشرع صلاة الاستخارة لمن أراد أن يحج؟]

فأجاب فضيلته بقوله-: أما إذا كان واجباً فلا يجوز أن يصلي صلاة الاستخارة، لأنه لابد أن يحج إذ إن أداء الفريضة على الفور، وأما إذا كان نافلة فله أن يستخير، يعني: هل يحج هذا العام أو الذي بعده؟ وأما الواجب فلا يستخير فيه، لأن الله قد حكم به وأوجبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>