للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

وسئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ذكرتم أن «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» ، وجاء في الحديث: «من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل» ، ألا يصرف هذا الحديث الأول من الوجوب إلى الاستحباب؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحديث الثاني حديث مرسل، وفي صحته إلى الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نظر، ثم إن أسلوبه ليس عليه طلاوة الكلام النبوي، فهذا الحديث ضعيف، ولا يمكن أن يقاوم حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه السبعة بلفظ صريح واضح «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» .

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجزىء الغسل للجمعة في ليلة الجمعة أي قبل طلوع فجر يوم الجمعة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجزىء؛ لأن الغسل للجمعة لا يجزىء إلا إذا كان بعد طلوع الشمس، أي ما بين طلوع الشمس وطلوع الفجر. وأما إذا اغتسل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع

<<  <  ج: ص:  >  >>