الكحول في بعض الأدوية، فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء بحيث يُسْكَر الإنسانُ منه فهو حرامٌ، وأما إذا لم يظهر الأثر وإنما جعلت فيه مادة الكحول من أجل حفظه، فإن ذلك لا بأس به، لأنه ليس لمادة الكحول أثر فيه.
* * *
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هناك بعض الناس إذا عضّه كلب أو ثعلب يذهب إلى قبيلة ... ويأخذ من دمهم ويشربه، أو يشتريه بثمن وهو يعلم أن الله تعالى هو الشافي ولكن يقول: إنه لا يوجد غير دم هؤلاء القبيلة يَصْلُح لهذا، حتى إن هناك امرأة سبَّلت دمها لمن أُصيب بمثل هذا، ويقولون: إن بعضهم يقول إن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استضافهم فأكرموه ودعا لهم بأن يكون دمُهم شفاءً، هل هذا صحيح؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بصحيح، أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استضافهم فأكرموه ودعا لهم.