للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٨٥ سئل فضيلة الشيخ: هل زيادة ركعة بعد تسليم الإمام من الوتر إذا كان المأموم يريد التهجد بعده له أصل من السنة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نعم له أصل من السنة، وذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين كان يصلي بأهل مكة وهو مسافر كان يقول لهم: "يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر" (١) . فهؤلاء الذين يصلون خلف الإمام وهو يوتر نقول إنهم نووا التهجد بعد هذا، صلوا مع الإمام، فإذا سلم فأتموا بركعة ليكون آخر صلاتكم في الليل وتراً.

[٧٨٦ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم صلاة قيام الليل جماعة في غير رمضان؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الشفع والوتر والتهجد تجوز فيه الجماعة أحياناً لا دائماً، ودليل ذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى جماعة ببعض أصحابه، فمرة صلى معه عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما (٢) -، ومرة صلى معه عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه (٣) -، ومرة صلى معه حذيفة بن اليمان (٤) – رضي الله عنه -.

لكن هذا ليس راتباً أي لا يفعله كل ليلة، ولكن أحياناً: فإذا


(١) رواه أبو داود وتقدم تخريجه ص١٢٥.
(٢) رواه البخاري في العلم، باب: السهر في العلم ح (١١٧) ، ورواه مسلم في صلاة المسافرين باب: الدعاء في صلاة الليل ح١٨١ (٧٦٣) .
(٣) رواه البخاري في التهجد باب: طول القيام في صلاة الليل ح (١١٣٥) ، ومسلم في صلاة المسافرين باب: استحباب تطويل القراءة، ح٢٠٤ (٧٧٣) .
(٤) رواه مسلم في الموضع السابق ح٢٠٣ (٧٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>