للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسبع فكذلك يسردها جميعاً بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بتسع فإنه يسردها، ويجلس في الثامنة ويتشهد، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم. فيكون فيها تشهدان وسلام واحد. وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة، فإنه يسلم من كل ركعتين ويأتي بالحادية عشرة وحدها.

وإذا نسي الوتر، أو نام عنه، فإنه يقضيه من النهار، لكن مشفوعاً، لا وتراً، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث، صلى أربعاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس، صلى ستاً وهكذا. لأنه ثبت في الصحيح، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة" (١) .

[٧٥١ وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله تعالى -: أيهما أفضل قيام الليل أو طلب العلم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: طلب العلم أفضل من قيام الليل؛ لأن طلب العلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء لمن صحت نيته، بأن ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فإذا كان الإنسان يسهر في أول الليل لطلب العلم ابتغاء وجه الله سواءً كان يدرسه أو كان يدرسه ويعلمه الناس فإنه خير من قيام الليل، وإن أمكنه أن يجمع بين الأمرين فهو أولى، لكن إذا تزاحم الأمران فطلب العلم الشرعي أفضل وأولى، ولهذا أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام (٢) ، قال العلماء: وسبب ذلك أن أبا هريرة كان يتحفظ أحاديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أول الليل وينام آخر الليل، فأرشده النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أن يوتر قبل أن ينام.


(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب: جامع صلاة الليل ح١٣٩ (٧٤٦) .
(٢) رواه البخاري/ كتاب التهجد: باب صلاة الضحى في الحضر، ومسلم/ كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى.

<<  <  ج: ص:  >  >>