للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأيدي والأرجل ليس بواجب فما رأي فضيلتكم بهذا الموضوع وجزاكم الله خيراً؟

فأجاب فضيلته بقوله: يرى الفقهاء من الحنابلة في المشهور من مذهبهم أنه يجب ستر الكفين والقدمين عن الرجال الأجانب، ولا شك أن ما يفعله بعض النساء اليوم من إخراج أيديهن وعليهن الحلي حرام موجب للفتنة وكذلك الأرجل وقد قال الله تعالى (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) (١) وهذا يدل على أن النساء تنزل ثيابهن إلى ما أسفل الخلخال.

وأما الآية التي ذكرت في السؤال (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (٢) فالمراد بالزينة الثياب واللباس كما قال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (٣) وقال: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) (٤) ولم يرد في القرآن أن الزينة تعني جزءاً من البدن، وليس هذا معروفاً في اللغة العربية. وأما قوله (زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) فالاستثناء هنا منقطع، والمعنى لكن ما ظهر من الزينة كالعباءة ونحوها لا بأس به.

* * *

١٩٨ وسئل فضيلته: عن مقياس التشبه بالكفار؟ وحكم المكياج؟ وحكم لبس المرأة للأبيض عند الزواج؟


(١) سورة النور، الآية: ٣١.
(٢) سورة النور، الآية: ٣١.
(٣) سورة الأعراف، الآية: ٣١.
(٤) سورة الأعراف، الآية: ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>