للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبوين، لأنَّ الواجب لا يُستأذّنُ فيه البشر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكما أنك لا تَستأذِنُ والديك في الحج إذا وجب عليك، فلا تستأذِنْهما أيضًا بالجهاد إذا وجب عليك، أمَّا إذا كان الجهاد تطوعاً، فإنه لا يجوز أن تجاهد إلا بإذن الأبوين.

س ٣٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما الحكم إذا أمر الأمير أن ينسحبوا من المعركة خَشيةَ الهلاك؛ لأنَّ العدو باغتهم بأسلحة وعدد ورجال لا قِبَلَ لهم بها، وانسحبوا إلى أماكن أكثر

تحصيناً مثل أماكن الجبال لمقاتلة العدو فيها، هل يعتبر هذا فرارًا من الزحف؟

فأجاب بقوله: هذا من التولِّي الجائز، لأنَّ الله استثنى، حيث قال: (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (١) . وهؤلاء متحيزون إلى أماكن آمنة، فلا "يعدون فيمن فَرُّوا من الزحف الفرارَ المحرَّم.

س ٣٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حُكم اقتحام المجاهد بمفرده على العدو ومعه سلاحُه بدون إذن أميره، وقد


(١) سورة الأنفال، الآية: ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>