للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (١) إلا أنني ألومكم حيث قصرتم في عدم السؤال في حينه ولو أنكم سألتم حين أنهيتم أعمال العمرة حتى يتبين لكان هذا هو الواجب

عليكم.

[س ٨٣٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هو طواف القدوم وما كيفيته؟]

فأجاب فضيلته بقوله: طواف القدوم هو الطواف بالبيت العتيق أول ما يقدم مكة، فإن كان محرماً بالحج مفرداً فهذا طوافه طواف سنة وليس بواجب، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله عروة بن المضرس- رضي الله عنه- وهو في مزدلفة في صلاة الصبح سأله بأنه لم يدع جبلاً إلا وقف عنده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حج وقضى تفثه " (٢) ولم يذكر عروة أنه طاف بالبيت، فدل هذا على أن طواف القدوم للحاج المفرد سنة وليس بواجب.

وكذلك من طواف القدوم إذا طاف للعمرة أول ما يقدم سواء كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج، أو كان محرماً بعمرة مفردة،


(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب من يدرك عرفة (رقم ١٩٥) والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (رقم ٨٩١) وابن ماجه، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل فجر ليلة جمع (رقم ٣٠١٦) وابن خزيمة (رقم ٢٨٢٠) والحاكم، ١/٤٦٣ وصححه الترمذي والحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>