للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تمسح القفازين مع أنهما يستران اليد، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء على العمامة وعلى الخفين، والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة الحق، وأن لا يقدم على فتوى إلا هو يشعر أن الله تعالى سائله عنها، لأنه يعبر عن شريعة الله عز وجل. الله الموفق الهادي إلى الصراط المستقيم.

٨٥) سُئل الشيخ:هل يصح الوضوء إذا كان على يد الإنسان دهان يغطي البهاق " البرص " علماً بأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة؟

فأجاب بقوله: لا يجوز استعمال هذا الدواء الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن هذا الدواء ليس علاجاً يزيل البرص، أما إذا كان علاجاً يزيله فلا حرج في استعماله، لأنه مدته مؤقتة، أما إذا كان شيئاً يخفيه ويمنع وصول الماء، فإنه لا يجوز أن يتوضأ وهو عليه، والحمد لله هذا أمر يكون في كثير من الناس، والإنسان إذا اعتاد هذا الأمر هان عليه، فهو يكون شاقاً عليه أول ما يخرج به، ولكنه إذا اعتاده وصار الناس ينظرون إليه، فإنه لا شك أنه يزول عنه هذا الإحساس الذي يحسُّه.

٨٦) وسُئل: إذا توضأ الإنسان لرفع الحدث ولم ينو صلاة فهل يجوز أن يصلي بذلك الوضوء؟

فأجاب - حفظه الله تعالى - قائلاً: إذا توضأ الإنسان بغير نية الصلاة، وإنما توضأ لرفع الحدث فقط، فله أن يصلي ما شاء من فروض ونوافل حتى تنتفض طهارته.

<<  <  ج: ص:  >  >>