للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ١٧٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجوز استفتاء أكثر من عالم؟ وفي حالة اختلاف الفتيا؟ وهل يأخذ المستفتي بالأيسر أم بالأحوط؟]

فأجاب بقوله: لا يجوز للإنسان إذا استفتى عالماً واثقًا بقوله أن يستفتي غيره؛ لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرخص، بحيث يسأل فلانًا، فإن لم يناسبه سأل الثاني، وإن لم يناسبه سأل

الثالث وهكذا.

وقد قال العلماء: (من تتبع الرخص فسق) ، لكن أحيانًا يكون الإنسان ليس عنده من العلماء إلا فلان مثلاً، فيسأله من باب الضرورة، وفي نيته أنه إذا التقى بعالم أوثق منه في علمه ودينه سأله،

فهذا لا بأس به، أن يسأل الأول للضرورة، ثم إذا وجد من هو أفضل سأله.

وإذا اختلفت العلماء عليه في الفتيا أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلاً، فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب في علمه ودينه، فإن تساوى عنده الرجلان في العلم والدين، فقال بعض العلماء: يتبع الأحوط وهو الأشد.

وقيل يتبع الأيسر، وهذا هو الصحيح، أنه إذا تعادلت الفتيا عندك، فإنه يتبع الأيسر؛ لأن دين الله- عز وجل- مبني على اليسر

<<  <  ج: ص:  >  >>